سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

391

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : الا بآخرها : ضمير در [ آخرها ] به جمله واحدة راجعست . قوله : بين المتقدّم منهما و المتأخر : ضمير در [ منهما ] به عتق و تزويج راجعست . قوله : و قيل يتعين تقديم العتق : قائل اينقول مرحوم شيخ طوسى و مفيد مىباشند . قوله : و يضعف بما مر : ضمير نائب فاعلى در [ يضعّف ] به استدلال قيل راجعست . و مقصود از [ ما مرّ ] اين عبارت است [ لان الصيغة اجمع جملة واحدة الخ ] . قوله : و بانّه يستلزم الخ : اشاره است بدليل دوّم بر وجه ضعف استدلال قبل بنابراين كلمه [ بانّه ] معطوفست به [ ما مرّ ] و ضمير در [ انّه ] به استدلال قيل راجعست . قوله : لانّه لو حكم بوقوعه باوّل الصيغه : ضمير در [ لانه ] به معناى [ شأن ] بوده و كلمه [ حكم ] به صيغه مجهول بوده و ضمير در [ بوقوعه ] به عتق راجعست . قوله : امتنع اعتباره فى التزويج المتعقّب : ضمير در [ اعتباره ] به عتق راجعست و وجه امتناع اعتبار اينستكه منجّر به تحصيل حاصل مىشود بشرحيكه گذشت . متن : و قيل : بل يقدم التزويج لئلا تعتق فلا تصلح لجعل عتقها مهرا ، و لأنها تملك أمرها فلا يصح تزويجها بدون رضاها ، و لرواية علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام